المادة 7
تعدّل المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 13 : يتكوّن الملف المطلوب لقيد كل شخص معنوي من الوثائق الآتية :
طلب محرّر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري نسختان من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة، 13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م نسخة من الإعلان عن القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية (ن . ر .إ.ق) وفي جريدة يومية وطنية،
- شهادة ميلاد ومستخرج من صحيفة السوابق العدلية للمسيرين والمتصرفين الإداريين، وأعضاء مجلس المديرين أو أعضاء مجلس المراقبة عقد ملكية المحلّ أو عقد إيجار باسم الشركة، نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي كما هو محدد في التشريع المعمول به،
- وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري
- الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاط أو مهنة مقننة".