المادة 6
تعدّل المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 12 : يتكوّن الملف المطلوب لقيد كل شخص طبيعي في السجل التجاري من الوثائق الآتية :
طلب محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري،
- شهادة الميلاد عقد ملكية المحل أو عقد الإيجار ، مستخرج من صحيفة السوابق العدلية نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي كما هو محدد في التشريع الجبائي المعمول به، وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به،
- الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلّق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة
- بطاقة التاجر الأجنبي، عند الاقتضاء.
في حالة النشاطات غير القارة والمتنقلة يستوجب تقديم :
- شهادة الإقامة وعند الاقتضاء، ترخيص بالممارسة في المكان المعد لذلك بالنسبة للنشاط الممارس بطريقة العرض البطاقة الرمادية للسيارة بالنسبة للنشاطات الممارسة عن طريقة سيارات نفعية".