المادة 5
تعدل المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 10 : يتكوّن الملف المطلوب لقيد المؤسسات الثانوية مما يأتي :
طلب محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري
- عقد إيجار أو سند ملكية المحل الذي يتضمن النشاط الثانوي
- الاعتماد أو الترخيص عندما يتعلق الأمر بنشاط أو مهنة مقننة،
- نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به،
- وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به، نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين".