مرسوم تنفيذي رقم 03-453
· ج.ر عدد 75 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-453 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم. 13
المادة 3
تعدّل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97–41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : يتم القيد في السجل التجاري بالإستناد إلى البيانات الواردة في مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري".