مرسوم تنفيذي رقم 03-453
· ج.ر عدد 75 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-453 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم. 13
المادة 14
تلغى أحكام المادتين 11 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. 13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م