المادة 13
تعدّل المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 24 : يجب أن يشتمل ملف الشطب من السجل التجاري على الوثائق الآتية :
أ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
طلب محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري
- أصل مستخرج السجل التجاري مستخرج من شهادة وفاة المورث، إن اقتضى الأمر، نسخة من مقرر العدالة القاضي بالشطب، إن اقتضى الأمر، مستخرج من جدول الضرائب المصفى المتعلق بالنشاط،
– وصل دفع حقوق الشطب من السجل التجاري، ب بالنسبة للأشخاص المعنويين :
طلب محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري،
- أصل مستخرج السجل التجاري
- عقد توثيقي يتضمن حل الشركة مرفقا بمحضر المداولة المتعلقة بذلك، الذي اتخذته الأجهزة القانونية الأساسية المؤهلة في الشركة،
- نسخة من نشر عقد حل الشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة يومية وطنية، مستخرج من جدول الضرائب المصفى المتعلق بالنشاط،
– وصل دفع حقوق الشطب من السجل التجاري، نسخة من الحكم القاضي بالشطب إذا اقتضى الأمر ذلك".