المادة 12
تعدّل المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 20 : يشتمل ملف تعديل السجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين على الوثائق الآتية :
- طلب محرّر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري
- أصل مستخرج السجل التجاري صحيفة السوابق العدلية ومستخرج عقد الميلاد للمسيرين الجدد عندما يتعلق الأمر بتغيير هؤلاء،
- نسختان من العقود التعديلية للشركة، نسخة من الإعلان عن العقود التعديلية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية (ن.ر .إ.ق) وفي جريدة يومية وطنية،
- الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلّق الأمر بتعديل يخص ممارسة نشاط أو مهنة مقننة عقد ملكية المحل أو عقد الإيجار باسم الشركة عندما يتعلّق الأمر بتحويل مقر الشركة،
- نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وصل تسديد حقوق تعديل السجل التجاري كما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به ".