المادة 11
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، مادة 18 مكرر ، تحرر كما يأتي : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
"المادة 18 مكرر : يشتمل ملف الاستمرار في استغلال المحل التجاري في حالة وفاة التاجر، على ما يأتي :
- طلب محرّر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري أصل مستخرج السجل التجاري، شهادة وفاة المورث شهادة توثيقية لنقل الملكية (الفريضة)،
- وكالة توثيقية يحرّرها الورثة لفائدة الشخص المكلف بتسيير محل المورث،
- شهادة الميلاد ومستخرج من صحيفة السوابق العدلية للمسير،
- نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع المعمول به، وصل دفع حقوق تعديل السجل التجاري".