المادة 10
تعدّل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 97–41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 18 : يشمل ملف تعديل السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الوثائق الآتية :
- طلب محرّر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري
- أصل مستخرج السجل التجاري نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع المعمول به،
- الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلّق الأمر بتعديل يخص ممارسة نشاط أو مهنة مقننة عقد ملكية المحل أو عقد الإيجار عندما يتعلق الأمر بتعديل يتضمن تحويل المقر، وصل دفع حقوق تعديل السجل التجاري".