مرسوم تنفيذي رقم 03-452
· ج.ر عدد 75 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-452 مؤرخ في 7 شوال عام المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات. 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يحدد الشروط الخاصة 9
المادة 21
يخضع نقل المواد الخطرة عبر الطرقات لأحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وللقواعد الخاصة بمرور كل صنف من أصناف المواد الخطرة والمتعلقة بما يأتي :
قدرة السائقين والمرافقين سرعة المرور، تشكيلة المواكب الحراسة المواكبة
– خط السير ومصدر المنتوجات ومكان شحنها ووجهتها ومكان تفريغها،
- الوقوف، الحراسة مواقيت السير، التجهيزات الحساسة.