مرسوم تنفيذي رقم 03-452
· ج.ر عدد 75 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-452 مؤرخ في 7 شوال عام المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات. 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يحدد الشروط الخاصة 9
المادة 18
يجب أن يكون سائق السيارة الناقلة للمواد الخطرة حائزا شهادة مهنية مثلما تنص عليه المادة 8 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، تسلّم طبقا للتنظيم المعمول به، وتثبت أنه تابع تكوينا خاصا في هذا الميدان.