مرسوم تنفيذي رقم 03-452
· ج.ر عدد 75 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-452 مؤرخ في 7 شوال عام المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات. 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يحدد الشروط الخاصة 9
المادة 15
يجب أن تشتمل السيارات الناقلة للمواد الخطرة على إشارة واضحة خاصة بكل صنف لتحديد طبيعة الخطر و / أو الأخطار التي قد تسببها.
يجب أن تصمم السيارات وتكيف وطبيعة المادة الخطرة الواجب نقلها ومميزاتها.