مرسوم تنفيذي رقم 03-452
· ج.ر عدد 75 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-452 مؤرخ في 7 شوال عام المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات. 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يحدد الشروط الخاصة 9
المادة 14
يجب أن تفصل طرود المواد الخطرة عن الطرود الأخرى حتى يسهل تمييزها وفي كل لحظة بعضها عن بعض لتيسير عمليات المناولة والشحن والتفريغ.