المادة 7
يجب أن يكون المستخدمون المكلّفون بتخزين المواد والمنتوجات الكيميائية ذات الخطورة العالية مؤهلين مسبقا.
تسلّم التأهيل الاسمي المديرية الولائية المكلفة بالمناجم والصناعة، بناء على اقتراح من الهيئة المستخدمة وبعد موافقة مصالح الأمن المعنية.
يقدر طلب التأهيل على أساس معايير الكفاءة أو المراجع المهنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصناعة والطاقة والمناجم والوزراء المعنيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-19 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-19 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
تستبدل تسمية "المديرية الولائية المكلفة بالمناجم والصناعة " المذكورة في المواد 7 و 8 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بتسمية "المديرية الولائية المكلفة بالطاقة والمناجم"