مرسوم تنفيذي رقم 03-451
· ج.ر عدد 75 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-451 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة. 5
المادة 6
يخضع المتعاملون للتنظيم المتعلق بالأمن الداخلي للمؤسسات المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه .
تحدد قرارات مشتركة بين الوزيرين المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني والوزراء المعنيين، عند الحاجة، تدابير الأمن الداخلي المطبقة على المتعاملين الذين لا تستدعي طبيعة نشاطاتهم وحجمها الصغير إنشاء مصلحة للأمن الداخلي للمؤسسات. 13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م