المادة 4
بغض النظر عن التنظيم المعمول به، تخضع ممارسة نشاط مهني تتصل أساسا بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة إلى اعتماد مسبق.
ويدعى المستفيد من هذا الاعتماد في صلب النص "المتعامل".
يجب أن تتوفر في المتعامل الكفاءات المهنية اللازمة للنشاطات الواجب ممارستها، وكذا توفر الشروط المادية المطلوبة، لا سيما في مجال طاقة التخزين والأمن الصناعي.
لا يعتبر الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين تقتضي نشاطاتهم المهنية أو الشخصية استعمال مواد و/ أو منتوجات كيميائية خطرة بصفة غير منتظمة، وظرفية و / أو ثانوية، "كمتعاملين" ولا يخضعون إلى إجراء الاعتماد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
غير أنهم يبقون خاضعين للأحكام المتعلقة بذلك والواردة في هذا المرسوم.