مرسوم تنفيذي رقم 03-451
· ج.ر عدد 75 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-451 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة. 5
المادة 3
تنشأ لدى الوزير المكلف بالطاقة والمناجم لجنة وزارية مشتركة تسمى "اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة".
تحدد تشكيلة هذه اللجنة ومهامها وسيرها بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالداخلية والدفاع الوطني والصناعة والطاقة والمناجم.