المادة 20
في إطار التنظيم المتعلق بنقل المواد الخطرة، يقوم بنقل بعض المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة الخاضعة لنظام المواكبة المتعاملون المتخصصون المعتمدون قانونا لهذا الغرض.
فيما يخص بعض المواد والمنتوجات، ونظرا للظروف الخاصة المحلية، تضمن المواكبة مصالح الأمن التابعة للدولة، دون سواها، المسخرة قانونا من الوالي.
يجب تحديد نظام المواكبة ونوعها في رخصة النقل.
يخضع تسليم رخصة النقل لتقديم وثائق الاعتماد ، أو رخص الاقتناء أو تأشيرة الاستيراد أو غيرها المنصوص عليها في المواد 5 و 11 و 12 أعلاه.
تحدد الشروط الخاصة المطبقة على نقل القارورات وأوعية الغاز المضغوطة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية، والدفاع، والطاقة والمناجم، والنقل.