المادة 19
يجب على المصالح المكلفة بالطاقة والمناجم في كل ولاية أن تعد بطاقية لجميع القارورات والأوعية المضغوطة المحازة داخل دائرة اختصاصها. وتكون هذه البطاقية اسمية وتحتوي على اسم الحائز ولقبه أو عنوانه التجاري ونوع أو أنواع والأرقام المحددة للقارورات والأوعية وكذا عنوان حيازتها.
غير أن حيازة قارورات غاز البوتان من صنف ب 6 (B6) أو ب 13 (B13) يلزم أصحابها بتحديد نوعها وعددها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالداخلية وبالدفاع الوطني وبالصناعة وبالطاقة والمناجم. 13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م