مرسوم تنفيذي رقم 03-451
· ج.ر عدد 75 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-451 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة. 5
المادة 18
يتعين على المتعاملين المنتجين أو الموزعين للغاز أن يسترجعوا قارورات الغاز والأوعية المضغوطة التي لا يمكن إعادة استعمالها أو التي صرفت من الخدمة وأن يحرصوا على إتلافها تتم العملية بحضور ممثلين مؤهلين للمصالح المكلفة بالطاقة والمناجم والحماية المدنية ومصالح الأمن المختصة إقليميا. يترتب على ذلك الإعداد الفوري لمحضر ترسل نسخة منه إلى الوالي وإلى الوزير المكلف بالطاقة والمناجم.