مرسوم تنفيذي رقم 03-451
· ج.ر عدد 75 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-451 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة. 5
المادة 17
على المتعاملين المنتجين لقارورات الغازات الصناعية والأوعية المضغوطة أن يضعوا على هذه القارورات والأوعية ترقيما يسمح بالتعرف عليها.
يجب أن يكون هذا الترقيم غير قابل للمحو ومرفق بطابع الدولة. ويجب أن تحتوي القارورات والأوعية المستوردة على نفس هذا الترقيم.