مرسوم تنفيذي رقم 03-451
· ج.ر عدد 75 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-451 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة. 5
المادة 16
يمكن حظر إنتاج وتسويق بعض المواد ذات الخطورة العالية بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصناعة والطاقة والمناجم بناء على اقتراح من اللجنة الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
غير أنه يمكن أن يرخص بذلك بصفة استثنائية لبعض المتعاملين بعد استشارة الوزارتين المكلّفتين بالداخلية والدفاع الوطني.