المادة 15
يمنع التنازل عن المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة أو بيعها أو إعادة بيعها على حالتها، المصنوعة، أو المقتناة أو المستعملة لأغراض صناعية أو لأغراض البحث أو الدراسة أو التحليل أو غيرها، باستثناء نشاطات التسويق المعتمدة قانونا ماعدا في حالة سحب الاعتماد المذكورة في المادة 23 أدناه أو التوقف عن النشاط.
في حالة سحب الاعتماد أو التوقف عن النشاط لأي غرض كان، لا يمكن التنازل أو البيع أو إعادة البيع إلا لفائدة مقتن مرخص له قانونا وفقا للكيفيات المبينة في القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 11 أعلاه.