مرسوم تنفيذي رقم 03-451
· ج.ر عدد 75 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-451 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة. 5
المادة 13
يرخّص بإدخال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة المقتناة من السوق الخارجية، إلى التراب الوطني، على أساس تحاليل المطابقة التي تقوم بها المخابر المعتمدة، طبقا للتنظيم المعمول به.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بالصناعة والطاقة والمناجم والمالية والتجارة، و/ أو الوزراء المعنيين.