المادة 12
بغض النظر عن التنظيم المعمول به، يخضع اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الخارجية لتأشيرة مسبقة تعد حسب الكيفيات الآتية :
- بالنسبة للمتعاملين : بناء على إيداع طلب موحد النمط مرفق بنسخة من الاعتماد المذكور في المادة 5 أعلاه، مقابل استلام وصل لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالمناجم والصناعة التي يوجد بها نشاط المتعامل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المذكورين في الفقرة 3 من المادة 4 أعلاه : بناء على إرسال طلب موحد النمط إلى مصالح المديرية المكلفة بالمناجم والصناعة بالولاية التي يوجد بها محل النشاط أو محل الإقامة مع توضيح وجهة استخدام المواد و/أو المنتوجات موضوع الطلب.
تعد التأشيرة المذكورة أعلاه مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم، بعد استشارة الوزارة المكلفة بالصناعة وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة أدناه.
يخضع اقتناء الأسمدة ومنتوجات الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي والمواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكّل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد واردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، من السوق الخارجية، لأحكام خاصة تحدد بقرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بالداخلية، والدفاع الوطني، والصناعة، والطاقة والمناجم، والفلاحة، والتجارة، والصحة.
لا تعد التأشيرة فيما يخص المواد والمنتوجات الكيميائية ذات الخطورة العالية، إلا بعد موافقة مصالح الوزارة المكلّفة بالداخلية ووزارة الدفاع الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية، والدفاع الوطني، والصناعة، والطاقة والمناجم، والمالية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-19 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : بغض النظر عن التنظيم المعمول به، يخضع اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الخارجية لتأشيرة مسبقة تضعها مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم بعد رأي الوزارات المكلفة بالداخلية والدفاع الوطني والصناعة حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني والصناعة والطاقة والمناجم والمالية.
يخضع اقتناء الأسمدة ومنتوجات الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي والمواد شبه الطبي ة والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد واردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من السوق الخارجية، لأحكام خاصة تحدد بقرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني والطاقة والمناجم والصناعة والوزير المعني".