مرسوم تنفيذي رقم 03-45
· ج.ر عدد 4 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-45 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 0902 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم. 17
المادة 6
تدفع المنحة المالية المنصوص عليها في المادتين 2 و 5 أعلاه للأشخاص المعوقين وذوي العاهات والمرضى بداء عضال المتحصلين على بطاقة وشهادة تسلّم لهم من طرف المصالح المختصة لمديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي.