مرسوم تنفيذي رقم 03-45
· ج.ر عدد 4 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-45 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 0902 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم. 17
المادة 5
تخصص منحة ماليّة مبلغها 1.000 دج شهريا :
- للأشخاص ذوي العاهات والمرضى بداء عضال يبلغ سنهم أكثر من ثماني عشرة (18) سنة على الأقل المصابين بمرض مزمن أو معجز أو المتحصلين على بطاقة معوق وبدون أي دخل،
- للأسر التي تتكفل بشخص واحد أو عدة أشخاص معوقين بدون أي دخل ومتحصلين على بطاقة معوق .
تقدم المنحة لكل شخص معوق متكفل به.
للأشخاص المصابين بكف البصر الذين يبلغ سنهم أكثر من ثماني عشرة (18) سنة.