المادة 3
يقصد بالشخص المعوق كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه :
- كل شخص مصاب بإعاقة خلقية أو مكتسبة أو بمرض مزمن معجز خطير تقدر نسبة عجزه ب 100% وتؤدي إلى عجز كلي عن العمل،
- كل شخص يوجد في وضعية يحتاج احتياجا كليا إلى غيره للقيام بنشاطات الحياة اليومية بسبب إصابة وظائفه الذهنية أو الحركية أو العضوية - الحسية مثل السقيم الطريح الفراش أو 18 الجريدة الرسمية للجمهورية فاقد استعمال الأعضاء الأربعة أو متعدد الإعاقة الحسية الصم والعمى الكلّي في نفس الوقت) والماب بتأخر ذهني عميق مع اضطرابات مجتمعة.