مرسوم تنفيذي رقم 03-449
· ج.ر عدد 74 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-449 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ميزانية تسيير وزارة الصناعة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعة ملايين وثمانمائة وستة وأربعون ألف دينار (7.846.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الباب رقم 31-01 "الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية ".