مرسوم تنفيذي رقم 03-443
· ج.ر عدد 73 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-443 مؤرخ في 5 شوّال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 31982 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء. 6
المادة 5
تدرج ضمن أحكام المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمذكور أعلاه ، مادّة 5 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 5 مكرّر : يتكوّن المجلس العلمي للمركز من اثني عشر (12) عضوا يختارون طبقا للمادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه .
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بقرار من وزير السكن والعمران، لمدة أربع (4) سنوات".