المادة 3
تعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يُكلّف المركز بإعداد البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التابعة لميدان اختصاصه وإنجازها، لاسيما فيما يخص ضبط وتطوير المواد والمنتوجات والأدوات والطرق في ميدان السكن والعمران".