المادة 2
تعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 6 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 نوفمبر سنة 2003 م
"المادة الأولى : المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء الذي يدعى في صلب النص "المركز" مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي ذي اختصاص قطاعي، يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25699 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم".