مرسوم تنفيذي رقم 03-442
· ج.ر عدد 73 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-442 مؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مصالح خارجية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ويحدّد مهامها وتنظيمها. 4
المادة 4
يحوّل مجموع المستخدمين المكلفين بنشاطات الصناعة التقليدية الذين كانوا يعملون من قبل على مستوى مديريات السياحة والصناعة التقليدية إلى المديريات الولائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في إطار التنظيم المعمول به .