مرسوم تنفيذي رقم 03-442
· ج.ر عدد 73 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-442 مؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مصالح خارجية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ويحدّد مهامها وتنظيمها. 4
المادة 3
تضم مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في الولاية ثلاث (3) مصالح : * مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مصلحة الصناعة التقليدية والحرف، * مصلحة الإدارة والوسائل.
تضم كل مصلحة مكتبين (2) على الأقل.
يحدد تنظيم المكاتب بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلّف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.