مرسوم تنفيذي رقم 03-442
· ج.ر عدد 73 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-442 مؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مصالح خارجية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ويحدّد مهامها وتنظيمها. 4
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مديرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية على مستوى الولاية ويحدد مهامها وتنظيمها.