مرسوم تنفيذي رقم 03-438
· ج.ر عدد 72 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-438 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 ، يحدد الاستثناءات المتعلقة بكتابة المبلغ على الصك البريدي. 8
المادة 2
يرخّص لأصحاب الصكوك البريدية بالاكتفاء بذكر إما المبلغ بالحروف وإما المبلغ بالأرقام عندما يتم تدوين هذا المبلغ بطريقة ميكانيكية أو إليكترونية توفر ضمانات أمن تعتبر كافية.
بالنسبة للصكوك المتعددة وفي حالة اختلاف بين المبلغ بالحروف والمبلغ بالأرقام تقبل تلك الحاملة المبلغ المكتوب بالأرقام إذا كان هذا المبلغ مطابقا للمجموع المدقق قانونا في الكشف المناسب.