مرسوم تنفيذي رقم 03-436
· ج.ر عدد 72 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-436 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 4 نوفمبر سنة 2003، يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إليكتروني تحت تصرف مرتفقيهم
المادة 5
يمكن جمع الدلائل الهاتفية لكل المتعاملين، بعد إنجازها، في صيغة إليكترونية لتشكيل دليل عام يمكن المرتفقين الاطلاع عليه.
يحين الدليل العام في أجل أقصاه 31 أكتوبر الذي يسبق سنة إنجاز الدليل الهاتفي أو تحيينه.