المادة 2
يقصد من الدليل الهاتفي بمفهوم هذا المرسوم المستند المقدّم في شكل مكتوب أو إليكتروني والمتضمن المعلومات ذات الصلة بمشترك في شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية للمتعامل.
يجب أن يتضمن الدليل ما يأتي : * بالنسبة للمشتركين المقيمين :
- رقم النداء والاسم واللقب والعنوان. * بالنسبة للمشتركين المقيمين المهنيين :
رقم النداء واسم الشركة والمهنة والعنوان.
يجب على المشتركين الذين لا يرغبون التسجيل في الدليل الهاتفي أن يطلبوا هذا كتابيا. يمكن أن تخضع هذه الخدمة لدفع مقابل مالي يحدده المتعامل.
تحدد خصائص الدليل الهاتفي بموجب قرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.