الفصل الأول — التسمية – المقر - الهدف
المادة 4
تكلّف المؤسسة وفق هدفها، لا سيما بما يأتي :
- اقتناء العتاد المتحرك أو الثابت اللازم لاستغلال شبكتها، وتسييرها وصيانتها، تطوير منشآت الاستغلال والصيانة وتجهيزاتها اللازمة لأداء أنشطتها، 24 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 19 نوفمبر سنة 2003 م
- المشاركة في دراسة أية وسيلة نقل جماعي أو طريقتها و/ أو ترقيتها وإدماجها في إنجاز المهام المسندة إليها،
- ضمان تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم
- تسيير المحطات الحضرية ومنشآتها الأساسية، الخاصة بالشبكة المستغلة أو المرتبطة بها.