مرسوم تنفيذي رقم 03-435
· ج.ر عدد 71 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-435 مؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها
الفصل الأول — التسمية – المقر - الهدف
المادة 3
تضطلع المؤسسة أساسا بضمان النقل العمومي للمسافرين بكل الوسائل الملائمة في منطقة ولاية الجزائر طبقا للتنظيم العام للنقل الذي تحدده السلطات العمومية.
يمكن أن تتولّى المؤسسة النقل العمومي للمسافرين في الولايات المتاخمة ، بطلب من السلطات المعنية. ويمكنها أيضا أن تتولى في إطار تعاقدي، نقل مستخدمي الإدارات والمؤسسات وكذا نقل الطلبة.