مرسوم تنفيذي رقم 03-435 · ج.ر عدد 71 لسنة 2003 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-435 مؤرخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها

الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة

المادة 14

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.