الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- مخططات أنشطة المؤسسة وبرامجها،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت،
- الجداول التقديرية للإيرادات ونفقات الاستغلال والاستثمار،
- الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
- اكتتاب الاقتراضات أو القروض المتوسطة الأمد، الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات مشاريع بناء كل الأملاك العقارية واقتنائها ونقل ملكيتها وتبديلها، واستئجار كل الأملاك العقارية أو التنازل عن إيجارها عندما تكون مدة الإيجار تساوي ثلاث (3) سنوات أو تفوقها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- اقتناء مساهمات في مؤسسات أخرى وإحداث فروع لها،
- اقتراحات تعديل تعريفات النقل، الاتفاقية الجماعية التنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة، شروط توظيف المستخدمين، مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
- الموافقة على تعيين محافظ الحسابات وتحديد مرتبه
- جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المؤسسة وعملها والتشجيع على تحقيق أهدافها. 19 نوفمبر سنة 2003 م