المادة الأولى
يتمم الملحق 5 بالمرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الملحق 5 النظام التعويضي المطبق على العاملين في إدارة الخزينة نوع التعويض الموظفون المستفيدون النسبة قاعدة الحسابات العون المحاسب المركزي للخزينة أمين الخزينة المركزي أمين الخزينة الرئيسي 50 % الأجر القاعدي أمين خزينة الولاية للمنصب المشغول أمين خزينة البلدية أمين خزينة القطاع الصحي والمركز الاستشفائي الجامعي التعويض عن المسؤولية الشخصية - العون المحاسب للدولة المعين 20 % الوكيل المفوض
- الوكيل المفوض البلدية الوكيل المفوّض 7/10 من مبلغ التعويض الممنوح الصنف منصب المحاسب على مستوى خزينة على مستوى خزينة الأجر القاعدي 30 % القطاع الصحي والمركز الاستشفائي للمنصب المشغول الجامعي التعويض عن التدقيق والرقابة سلك المفتشين سلك المراقبين الأجر القاعدي 15 % للرتبة الأصلية سلك أعوان المعاينة