مرسوم تنفيذي رقم 03-42
· ج.ر عدد 4 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-42 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين 12 19 يناير سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها. 14
المادة 3
تعدّل أحكام المادة 54 من المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 54 : أمين خزينة البلدية هو المحاسب الرئيسي لميزانية البلدية.
أمين خزينة القطاع الصحي والمركز الاستشفائي الجامعي هو المحاسب الرئيسي لميزانيات هذه الهيئات".