مرسوم تنفيذي رقم 03-410
· ج.ر عدد 68 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-410 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 لانبعاث الأدخنة والغازات السامة والضجيج من السيارات
الفصل الرابع — المستويات القصوى للضجيج الصادر عن السيارات
المادة 6
تحدد طرق قياس انبعاث الأدخنة والغازات السامة 75 75 75 77 80 80 74 80 77 80 78 80 83 77 80 77 78 85 80 85 90 89 90 90 والضجيج من السيارات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالطاقة والمناجم والوزير المكلف بالبيئة.