الفصل الثاني — المستويات القصوى للأدخنة الصادرة عن السيارات
المادة 3
يجب ألا يتجاوز مستوى كثافة الأدخنة الصادرة ، حسب الصنف، عن السيارات المجهزة بمحرك ذي احتراق داخلي يشتعل بالضغط، الحدود القصوى الآتية :
أصناف السيارات المركبات الخاصة مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي يقل وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة (PTAC) (1) عن 3,5 طنا أو يعادله مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا ق (2) < 150 كيلوواط ( Kw ) ( 3 ) ق > 150 كيلوواط مركبات نقل البضائع التي يقل وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة عن 3,5 طنا أو يعادله.
مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا.
- ق ( 75 كيلوواط 75 كيلوواط ( ق ( 150 كيلوواط ق > 150 كيلوواط المركبات الزراعية PTAC 1,5 طنا PTAC > 1,5 طنا المركبات النوعية والآليات المعدة للأشغال العمومية PTAC (1) : الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة ق (2) : القوة Kw (3) : كيلوواط معدل امتصاص الضوء ( م - 1) المركبات الخاضعة المركبات الخاضعة لمراقبة المطابقة للمراقبة التقنية الدورية 1,3 1,5 مهما كان صنف المركبات 1,7 . 2,5 بالنسبة للمحركات ذات إشعال بالضغط وسقط طبيعي . 3,0 بالنسبة للمحركات ذات إشعال بالضغط 1,5 المزودة بجهاز تعزيز التغذية بالهواء 1,7 2,3 2,3