الفصل الأول — تعاريف
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي :
- الأدخنة : الافرازات الكثيفة الصادرة عند الانفلات من السيارات المجهزة بمحرك يشتعل بالضغط يدعى "محرك ديازال".
- الغازات السامة : أحادي أكسيد الكربون ، هيدروكربورات غير محترقة، أكاسيد الأزوت وكذا جميع الغازات المضرة الصادرة عند الانفلات من السيارات.
- الضجيج : الانبعاثات الصوتية التي تحدثها السيارات عند توقفها أو أثناء سيرها.
- الحفاز : نظام معالجة الإفرازات التي تنفثها السيارات المجهزة بمحرك ذي إشعال موجه يعد لتخفيض تمركز الغازات السامة.
مقياس الكثافة : جهاز يتوفر على خلية كهربائية ضوئية يُعد لقياس كثافة الأدخنة عن طريق حساب معدل امتصاص الضوء.
الجزيئة : مادة صلبة أو قطرات صغيرة تنتشر في الهواء ، سواء كانت غبارا أو قاذورات.