مرسوم تنفيذي رقم 03-410
· ج.ر عدد 68 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-410 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 لانبعاث الأدخنة والغازات السامة والضجيج من السيارات
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 45 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد المستويات القصوى لانبعاث الأدخنة والغازات السامة والضجيج من السيارات.