مرسوم تنفيذي رقم 03-409
· ج.ر عدد 68 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-409 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها
المادة 7
تنظم المديرية الولائية للتجارة في مصالح يحدد عددها من أربع (4) إلى خمس (5) مصالح.
يحتوي تنظيم المديرية الولائية للتجارة المشكّلة من خمس (5) مصالح على ما يأتي :
مصلحة الإدارة والوسائل مصلحة الجودة، مصلحة تنظيم السوق والمنافسة
– مصلحة المراقبة والمنازعات مصلحة التجارة الخارجية.
يحتوي تنظيم المديرية الولائية للتجارة المشكلة من أربع (4) مصالح على ما يأتي :
مصلحة الإدارة والوسائل مصلحة الجودة، مصلحة تنظيم السوق والمنافسة والتجارة الخارجية، مصلحة المراقبة والمنازعات.