المادة 3
تتمثل مهام المديرية الولائية للتجارة في تنفيذ السياسة الوطنية المقررة في ميادين التجارة الخارجية والمنافسة والجودة وتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة والرقابة الاقتصادية وقمع الغش.
وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي :
السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتجارة الخارجية والمنافسة والجودة وتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة واقتراح كل التدابير من أجل تكييفها، 14 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2003 م
- السهر على احترام القواعد المتعلقة بالمنافسة وضمان مراعاة شروط التنافس السليم والنزيه بين المتعاملين الاقتصاديين
- المساهمة في تطوير وترقية قانون المنافسة فيما يخص نشاطات إنتاج وتوزيع السلع والخدمات، متابعة تطور الأسعار عند إنتاج واستهلاك السلع والخدمات الضرورية و/أو الاستراتيجية، السهر على تطبيق سياسة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، تنظيم تسيير الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاط المراقبة ومتابعة تطبيق قرارات العدالة والتكفل بها، عند الاقتضاء،
- وضع نظام إعلامي حول وضعية السوق بالاتصال مع النظام الوطني للإعلام، متابعة النشاطات المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية على المستوى المحلّي، لاسيما الصادرات خارج المحروقات، القيام بالتحقيقات ذات الطابع الاقتصادي بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تقديم المساعدة للمتعاملين الاقتصاديين والجماعات والمستعملين والمستهلكين في ميدان الجودة وأمن المنتوجات والنظافة الصحية، تطوير الإعلام وتحسيس المهنيين والمستهلكين، بالتنسيق مع جمعياتهم،
- اقتراح جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين وترقية جودة السلع والخدمات المطروحة في السوق وكذا حماية المستهلك،
- المشاركة مع الهيئات المعنية في جميع الدراسات والتحقيقات وأعمال صياغة المقاييس العامة أو الخاصة في مجال الجودة والنظافة الصحية والأمن المطبقة على المنتوجات والخدمات،
– اقتراح برامج تكوين وتحسين المستوى وإعادة التأهيل لصالح الموظفين، تنظيم وضع الرصيد الوثائقي والأرشيف وتسييره.