المادة 7
يُتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمواد 27 مكرر و 27 مكرر 1 و 27 مكرر 2 وتحرر كما يأتي :
"المادة 27 مكرّر : تنشأ لدى مصالح رئيس الحكومة لجنة وزارية مشتركة تكلّف بتعيين المناطق والقطع الأرضية التابعة للوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين والمخصصة لإنجاز برامج تبادر بها الدولة ولها بعد وطني.
يرأس اللجنة ممثل رئيس الحكومة وتتكون من ممثلي وزارات الداخلية والجماعات المحلية والمالية والسكن والتعمير والفلاحة والتنمية الريفية والبيئة والتهيئة العمرانية.
توضح كيفيات سير اللجنة بمقرر من رئيس الحكومة".
"المادة 27 مكرّر 1 : يتم تعويض الأراضي التابعة للوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين التي تم تحويلها أو وضعها تحت تصرف الدولة طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 27 مكرر".
"المادة 27 مكرّر 2 : يجب أن تكون كل عملية بيع لأراض تابعة للوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين موضوع إشهار مسبق.
تعلق قائمة المشترين لمدة شهر في الأماكن العمومية ولا سيما في مقار المجلس الشعبي البلدي والدائرة والولاية المعنية".